الأنظمة القانونية/دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها

المادة ٣

المادة 3

اشتراطات الترخيص 1- يجب أخذ الموافقات اللازمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز وقاء وجميع الجهات ذات العلاقة التي تحددها الوزارة على موقع ونوع مشروع المسلخ قبل البدء بالإنشاء. 2- يقدم المستثمر دراسة استشارية متكاملة مع مخطط كروكي تفصيلي للمشروع للاعتماد من الوزارة. 3- يجب توفير جميع الاشتراطات التي يتطلبها الترخيص، والتعهد بتوفير العمالة الكافية والحصول على الشهادات الصحية قبل بدء التشغيل. 4- يجب الحصول على رخصة التشغيل وشهادة من الدفاع المدني تفيد بسلامة المبنى قبل البدء بتشغيل المسلخ. 5- أن يتم تشغيل المسلخ بصفة آلية أو شبه آلية. 6- بموافقة صاحب الصلاحية، يحق فقط لأصحاب المسالخ المرخصة بعد توفر الشروط الموضحة بهذا الدليل الحصول على رخصة مؤقتة لتقديم خدمات مسلخ متنقل للهجر والقرى التي لا يوجد فيها مسلخ مرخص، وكذلك لمواقع التجمعات الموسمية كالأعياد، والمهرجانات والمتنزهات البرية وغيرها. 7- ضرورة فصل مواقع الكشف البيطري للماشية قبل الذبح عن الحظائر المخصصة لحجز الماشية.

الاستناد الرسمي: دليل المسالخ وفحص اللحوم ونقلها، المادة (3)

ELI: eli/sa/دليل-المسالخ-وفحص-اللحوم-ونقلها/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية