دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية
المادة ٣٠
المادة 30
المخالفات
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية على سبيل المثال لا الحصر مخالفاً لأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية سواءً قام بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال وكيل:
1- استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
2- بيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية.
3- تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية.
4- بيع منتجات أثناء فترة التحول على أنها عضوية.
5- استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
6- تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية وهي غير مطابقة لهذا الدليل.
7- مخالفة جهة التوثيق لأي من مواد وأحكام النظام واللائحة التنفيذية والدليل.
الاستناد الرسمي: دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية، المادة (30)
ELI: eli/sa/دليل-اللائحه-التنفيذيه-لمعايير-ومواصفات-نشاط-الزراعه-العضويه/art/30
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.