الأنظمة القانونية/دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

المادة ٢٨

المادة 28

استيراد وتصدير وتداول مدخلات ومنتجات الزراعة العضوية 1- شروط استيراد وتصدير وتداول مدخلات الزراعة العضوية: أ- يشترط في جميع المواد العضوية المعدة للاستيراد والتصدير عدم احتوائها على أية مواد غير متفقة مع هذا الدليل. ب- يشترط في مدخلات الزراعة العضوية المعدة للاستيراد أو التصدير أن تشتمل على بطاقة البيانات. ج- يجب أن ينقل المدخل داخل عبوة أو مغلف أو حاوية مغلقة بطريقة آمنة. د- يوضع على المدخل بطاقة البيانات المميزة للمدخل العضوي. هـ- تقوم الجهات المختصة بمطابقة جميع بيانات الشحنة في ميناء الوصول للتأكد من مطابقتها للشهادة المصاحبة للشحنة. و- عند استيراد المدخلات يجب أن تكون كل محتوياتها من ضمن المواد المدرجة في هذا الدليل. ز- عند استيراد مواد وقاية النباتات يجب أن يرفق بها شهادة من المصدر أو الشركة المنتجة تفيد بأن المادة لا يدخل في تركيبها أي مواد منتجة من كائنات معدلة وراثياً ولم يستعمل خلال عملية إنتاجها أي مواد ناتجة من كائنات معدلة وراثياً وأن تكون من ضمن المواد المدرجة في ملحق رقم (4). ح- يلتزم المستورد بتقديم بيانات مفصلة عن كل مركب على حدة تشمل المواد الفعالة والمواد المساعدة أو الحاملة أو المذيبة والهدف من استخدامها والجرعات المناسبة، وتدون المعلومات الفنية والتقنية الموجودة في الاستمارة الخاصة بذلك. ط- عند استيراد البذور ومواد التكاثر الأخرى (مثل العُقل والدرنات والأبصال والشتلات والفسائل العضوية) يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منتج عضوي صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ، أما إذا كانت البذور أو مواد التكاثر الأخرى غير عضوية وسيتم استخدامها في الإنتاج العضوي يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تفيد بأنها غير معدلة وراثياً وغير معاملة كيميائياً. ي- تصرّح السلطة المختصة بقوائم المواد المسموح باستخدامها كمدخلات للزراعة العضوية وفق هذا الدليل. ك- يجوز لأي جهة ترغب في استيراد أو تصدير المدخلات أن تتقدم بطلب إلى السلطة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها ولوائحها التنفيذية. ل- عند فحص وتحليل المدخلات العضوية المحلية والمستوردة وتحديد مدى صلاحيتها فإنها تخضع إلى الأنظمة المعمول بها لتلك المدخلات ولوائحها التنفيذية. 2- شروط استيراد وتصدير وتداول منتجات الزراعة العضوية: أ- يخضع المستورد أو المستلم الأول للمنتجات الغذائية العضوية في المملكة لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل إحدى جهات التوثيق المعتمدة من الوزارة. ب- تقدم الجهة المستوردة شهادة من جهة التوثيق المختصة في بلد الإنتاج تفيد بأن المنتج عضوي وعلى الجهة المستوردة أن تحتفظ بهذه المستندات لمدة سنتين لأغراض التفتيش. ج- تقدم الجهة المستوردة شهادة تصدير للشحنة المستوردة صادرة من جهة التوثيق في بلد المنشأ يذكر فيها اسم المُنتِج المُصدر والمستورد وعدد العبوات ووزن العبوة ونوع المنتج. د- يوضع على المنتج العضوي المستورد بطاقة البيانات والشعارات المميزة للإنتاج العضوي واسم أو شعار جهة التوثيق أو رقم التسجيل. هـ- إذا كان المُنتَج ناتجاً عن أكثر من مصدر يتم ترقيم العبوات مع ذكر رقم المُنتِج وجهة التوثيق. و- تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتحقق من مطابقة المنتجات العضوية لهذا الدليل بالإضافة للوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة لدى الهيئة. ز- تحتفظ منافذ بيع المنتجات الغذائية العضوية بشهادات التوثيق لكل منتج عضوي يتم عرضه وتداوله وتسويقه لدى منفذ البيع.

الاستناد الرسمي: دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية، المادة (28)

ELI: eli/sa/دليل-اللائحه-التنفيذيه-لمعايير-ومواصفات-نشاط-الزراعه-العضويه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية