الأنظمة القانونية/دليل الصحة الحيوانية/المادة 77واجهة المطوّرين (API)

دليل الصحة الحيوانية

المادة ٧٧

المادة 77

يعوّض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من يفوضه مركز وقاء بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق التالي: 1- يقوم مركز وقاء بإشعار فرع أو مكتب وزارة المالية بالمنطقة؛ للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص منه من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدوّن محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق. 2- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو المدخلات التي يتم التخلص منها يُصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز (90%) من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وذلك وفقاً للتالي: أ- رفع طلبات التعويض عن طريق الوزارة إلى وزارة المالية. ب- تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف التالية: - الأفراد: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة). - الشركات أو المؤسسات: (محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة).

الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (77)

ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/77

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٦كل مواد النظامالمادة ٧٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية