دليل الصحة الحيوانية
المادة ٤٧
المادة 47
يحظر على كافة المنشآت الزراعية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية:
1- استعمال مضادات ميكروبات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو التركيبات من أكثر من مضاد ميكروبات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستخدام البيطري.
2- استعمال مضاد ميكروبات إلا بوصفة طبية من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة.
3- تسويق أي منتجات حيوانية قبل انقضاء فترة التحريم الخاصة بالمستحضرات البيطرية وبخاصة مضادات الميكروبات.
4- التخلص غير الصحي من بقايا عبوات مضادات الميكروبات بإلقائها بالمجاري المائية أو على التربة
أو بالعراء.
5- علاج الحيوانات الميؤوس من شفائها بمضادات الميكروبات.
6- بيع المستحضرات البيطرية بالجرعة في الصيدليات البيطرية، أو في غير تغليفها الأصلي.
7- بيع الحيوانات المعالجة بمضادات الميكروبات دون الإفصاح عن ذلك.
8- استخدام مضادات الميكروبات كمحفزات للنمو في منشآت الإنتاج الحيواني.
الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (47)
ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.