الأنظمة القانونية/دليل الصحة الحيوانية/المادة 47واجهة المطوّرين (API)

دليل الصحة الحيوانية

المادة ٤٧

المادة 47

يحظر على كافة المنشآت الزراعية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية: 1- استعمال مضادات ميكروبات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو التركيبات من أكثر من مضاد ميكروبات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء للاستخدام البيطري. 2- استعمال مضاد ميكروبات إلا بوصفة طبية من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة المهنة من الوزارة. 3- تسويق أي منتجات حيوانية قبل انقضاء فترة التحريم الخاصة بالمستحضرات البيطرية وبخاصة مضادات الميكروبات. 4- التخلص غير الصحي من بقايا عبوات مضادات الميكروبات بإلقائها بالمجاري المائية أو على التربة أو بالعراء. 5- علاج الحيوانات الميؤوس من شفائها بمضادات الميكروبات. 6- بيع المستحضرات البيطرية بالجرعة في الصيدليات البيطرية، أو في غير تغليفها الأصلي. 7- بيع الحيوانات المعالجة بمضادات الميكروبات دون الإفصاح عن ذلك. 8- استخدام مضادات الميكروبات كمحفزات للنمو في منشآت الإنتاج الحيواني.

الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (47)

ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/47

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٦كل مواد النظامالمادة ٤٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية