دليل الصحة الحيوانية
المادة ٢٦
المادة 26
التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال المستحضرات البيطرية المتعلقة بالتحصين والعلاج، ومن ذلك:
1- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية.
2- التقييم المستمر للمستحضرات البيطرية وفق نهج «الصحة الواحدة».
3- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها.
4- تسجيل المستحضرات البيطرية وفق خطط الوزارة للمحافظة على الصحة الحيوانية بالمملكة.
5- التيقظ الدوائي للمستحضرات البيطرية في المنشآت الحكومية والخاصة.
6- تنظيم استخدام مضادات الميكروبات أو تقييد استخدامها، أو استيرادها، أو تصنيعها محلياً أو تداولها، وفق نهج «الصحة الواحدة».
7- يجب أن تكون المستحضرات البيطرية المستخدمة لوقاية وعلاج الحيوانات مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (26)
ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.