الأنظمة القانونية/دليل الصحة الحيوانية/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

دليل الصحة الحيوانية

المادة ٢٦

المادة 26

التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في مجال المستحضرات البيطرية المتعلقة بالتحصين والعلاج، ومن ذلك: 1- تحديد الشروط والضوابط والمعايير لاستخدام المستحضرات البيطرية. 2- التقييم المستمر للمستحضرات البيطرية وفق نهج «الصحة الواحدة». 3- تنظيم تداول المستحضرات البيطرية في المنشآت الزراعية والبيطرية، والرقابة والتفتيش عليها. 4- تسجيل المستحضرات البيطرية وفق خطط الوزارة للمحافظة على الصحة الحيوانية بالمملكة. 5- التيقظ الدوائي للمستحضرات البيطرية في المنشآت الحكومية والخاصة. 6- تنظيم استخدام مضادات الميكروبات أو تقييد استخدامها، أو استيرادها، أو تصنيعها محلياً أو تداولها، وفق نهج «الصحة الواحدة». 7- يجب أن تكون المستحضرات البيطرية المستخدمة لوقاية وعلاج الحيوانات مسجلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الاستناد الرسمي: دليل الصحة الحيوانية، المادة (26)

ELI: eli/sa/دليل-الصحه-الحيوانيه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية