الأنظمة القانونية/جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

المادة ٧

البند 7

نشر منطوق القرارات: يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية: 1- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة. 2- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. 3- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص. 4- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

الاستناد الرسمي: جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المادة (7)

ELI: eli/sa/جدول-وقواعد-المخالفات-والعقوبات-للانشطه-السياحيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية