جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
الاستناد الرسمي: جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/جدول-وقواعد-المخالفات-والعقوبات-للانشطه-السياحيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.