الأنظمة القانونية/جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

المادة ٢

البند 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    صلاحية إيقاع العقوبات: تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي: 1- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقًا للجدول وهذه القواعد. 2- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند.

الاستناد الرسمي: جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/جدول-وقواعد-المخالفات-والعقوبات-للانشطه-السياحيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية