الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الموسيقى/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الموسيقى

المادة ٥

المادة 5

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب الوزير، عضواً ونائباً لرئيس المجلس. ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (خمسة) ولا يزيد على (تسعة) من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الموسيقى، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الموسيقي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية