الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الموسيقى/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الموسيقى

المادة ٣

المادة 3

يكون مقرّ الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب -بحسب الحاجة- داخل المملكة وخارجها.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الموسيقى، المادة (3) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الموسيقي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية