الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة المكتبات/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة المكتبات

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب الوزير، عضواً ونائباً لرئيس المجلس. ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (خمسة) ولا يزيد على (تسعة) من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب الوزير، عضواً ونائباً لرئيس المجلس. ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (خمسة) ولا يزيد على (تسعة) من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة المكتبات، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-المكتبات/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية