الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الفنون البصرية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الفنون البصرية

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الفنون البصرية. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الفنون البصرية: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالفنون البصرية وإنشائها وإعدادها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وتشمل اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والخط ونحوها.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الفنون البصرية، المادة (1) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الفنون-البصريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية