الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الصحة العامة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الصحة العامة

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. ب- ممثل من وزارة الصحة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ز- ممثل من وزارة التعليم. ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ط- ممثل من وزارة التجارة. ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي. ك- الرئيس التنفيذي. ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء. 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (1) من هذه المادة. 4- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. ب- ممثل من وزارة الصحة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هـ- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. و- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ز- ممثل من وزارة التعليم. ح- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ط- ممثل من وزارة التجارة. ي- ممثل من المجلس الصحي السعودي. ك- الرئيس التنفيذي. ل- (ثلاثة) من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء. 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- تكون مدة عضوية الأعضاء (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فيما عدا الرئيس والأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(د) و(ك) من الفقرة (1) من هذه المادة. 4- لرئيس المجلس تعيين نائب له من ممثلي الجهات الحكومية.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الصحة العامة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الصحه-العامه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية