الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة التراث/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة التراث

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة التراث. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع التراث: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالتراث والآثار والتنقيب عنها واستكشافها وحمايتها وصيانتها وتهيئتها وترميمها وإدارتها والمحافظة عليها، ويشمل ذلك المدن والقرى والأحياء والمواقع والمباني التراثية والحرف والفنون والصناعات التقليدية والمعالم التاريخية.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة التراث، المادة (1) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-التراث/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية