الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الأفلام/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الأفلام

المادة ٦

المادة 6

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: 1- اقتراح استراتيجيات وسياسات قطاع الأفلام في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة والاستراتيجيات الثقافية ذات الصلة، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاعتمادها. 2- إقرار خطط ومبادرات وبرامج تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة لقطاع الأفلام، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 4- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة. 5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة. 6- إقرار السياسات والإجراءات واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 7- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من أعمال وخدمات. 8- اقتراح اللوائح المتعلقة بأنشطة قطاع الأفلام وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار وتطوير التراخيص والمقابل المالي لها والفسوحات والموافقات والأذونات تمهيداً لرفعها إلى الوزارة؛ لإقرارها. 9- الموافقة على تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة). 10- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وإقرار تقاريرها المالية الختامية وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى الوزارة. 11- تعيين مراجع داخلي للهيئة. 12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. 13- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للآليات والإجراءات التي تعتمدها الوزارة وبحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 14- الموافقة على الانضمام أو التعاون أو الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات الصلة بأهدافها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الأفلام، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الافلام/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية