الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

المادة ٧

المادة 7

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر، ويجوز أيضاً عقدها وتسجيل المداولات والقرارات وإثباتها -بما فيها قرارات المجلس بالتمرير- عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. 3- توجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- للمجلس أن يتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، على أن يعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه. وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً ضمن المحضر أو مشروع القرار. 8- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. 9- للمجلس دعوة من يراهم لحضور اجتماعاته؛ للاستفادة من خبراتهم أو تقديم إيضاحات دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الادب-والنشر-والترجمه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية