الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الأدب والنشر والترجمة. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الأدب: القطاع المعنيّ بالمهتمّين بالأدب ابتداءً من الكاتب وانتهاءً بالمتلقي، والهادف إلى دعم صناعة المحتوى الأدبي واستهلاكه. قطاع النشر: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بصناعة النشر، وتشمل إعداد وإنتاج وتوزيع المحتوى -الأدبي وغير الأدبي- عبر مختلف الوسائط المقروءة أو المسموعة أو الرقمية، ولا يشمل ذلك النشر للأغراض الإعلامية. قطاع الترجمة: القطاع الذي يعنى بكافة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالترجمة بجميع أنواعها، سواء كانت ترجمة تحريرية أو شفهية أو سمع بصرية، في كافة المجالات. قطاع الأدب والنشر والترجمة: قطاع الأدب وقطاع النشر وقطاع الترجمة على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، المادة (1) — قرار مجلس الوزراء رقم 1012 بتاريخ 1445-11-27

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الادب-والنشر-والترجمه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية