الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

المادة ٦

المادة السادسة

١ – تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في مكان آخر داخل المملكة. ٢ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوى على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس. ٣ – تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين؛ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. ٤ – لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. ٥ – لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. ٦ – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١ – تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في مكان آخر داخل المملكة. ٢ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك خمسة من الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوى على جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس. ٣ – تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمشغلين، ومقدمي الخدمات، وصانعي الأجهزة وموزعيها، أو المستخدمين؛ في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل، على أن لا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، ويقوم المحافظ بإبلاغ هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. ٤ – لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. ٥ – لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. ٦ – للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الاتصالات-والفضاء-والتقنيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية