الأنظمة القانونية/تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

المادة ٦

المادة 6

تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسة العامة المتعلقة بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ومراقبة تنفيذ ذلك. 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ٣- الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة. 4- الموافقة على إنشاء المتحف والمكتبة الرقمية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والشراكات، وفق الإجراءات النظامية. ٦- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 7- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، التي ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها. 8- النظر في التقارير الدورية المعدّة في شأن سير الأعمال في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها. وللجنة الإشرافية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها، ولها كذلك تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها، أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة، المادة (6) — تعميم الديوان الملكي رقم 58172 بتاريخ 1444-08-24

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-ساره-السديري-لدراسات-المراه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية