الأنظمة القانونية/تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من:أ- ممثل عن وزارة المالية. ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص. د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).2- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍ من:أ- ممثل عن وزارة المالية. ب- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ج- ممثل عن المركز الوطني للتخصيص. د- خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).2- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/د) من هذه المادة قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-التامين-الصحي-الوطني/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية