تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني
المادة ١٨
المادة 18
1- مع عدم الإخلال بسلطة الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع مراجع الحسابات تقريره إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.2- للمجلس تعيين مراجع داخلي، وتكون مرجعيته الإدارية للمجلس أو أي من اللجان المنبثقة منه.
الاستناد الرسمي: تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، المادة (18) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-التامين-الصحي-الوطني/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.