تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني
المادة ١٣
المادة 13
تتكون موارد المركز مما يأتي:1- ما يخصص له من اعتمادات ضمن الميزانية العامة للدولة.2- المبالغ المحكوم بها لمصلحة المركز.3- الهبات والإعانات والمنح والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.4- أي مورد آخر يقبله المجلس أو يقره بما لا يتعارض مع أحكام النصوص النظامية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، المادة (13) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19
ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-التامين-الصحي-الوطني/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.