الأنظمة القانونية/تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني

المادة ١

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبيّنة أمام كل منها:المركز: مركز التأمين الصحي الوطني. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الوزير: وزير الصحة. الوزارة: وزارة الصحة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع المتعلقة بتعزيز الصحة والرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، التي تُعنى بصحة الفرد والمجتمع بمستوياتها الأولية والثانوية والتخصصية. تغطية الرعاية الصحية: الخدمات والمنافع الصحية، ومعايير الاستخدام والاختيار المتعلقة بتلك الخدمات والمنافع ومستوياتها المختلفة، وحقوق المستفيد والتزاماته، المحددة بموجب لائحة تغطية الرعاية الصحية. وثيقة تغطية الرعاية الصحية: وثيقة صادرة من المركز -وفق لائحة تغطية الرعاية الصحية- تتضمن بيان تغطية الرعاية الصحية للمستفيد، وحقوقه والتزاماته. المؤسسات الصحية المعتمدة: المؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية أو المنتجات المتعلقة بها، والتي يعتمدها المركز وفق لائحة تصدر من المجلس. المستفيد أو المستفيدون: أي فرد من أفراد الفئات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من التنظيم.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، المادة (1) — قرار مجلس الوزراء رقم 469 بتاريخ 1443-08-19

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-التامين-الصحي-الوطني/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية