الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الإحالات الطبية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الإحالات الطبية

المادة ٨

المادة 8

يكون للمركز مدير تختاره اللجنة من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما تقرره اللجنة، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها. 2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجال اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة للنظر في إقرارها. 3- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة. 4- الصرف من الاعتمادات المالية للمركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة. 5- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة للنظر في إقراره. 6- أي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الإحالات الطبية، المادة (8) — قرار مجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 1447-01-20

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الاحالات-الطبيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية