الأنظمة القانونية/تنظيم مركز الإحالات الطبية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مركز الإحالات الطبية

المادة ٥

المادة 5

1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع. ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية. ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني. د- ممثل من الوزارة. هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. و- ممثل من شركة الصحة القابضة. ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية). ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات. ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي. ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني. ك- المدير. 2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 4- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.

الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الإحالات الطبية، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 1447-01-20

ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الاحالات-الطبيه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية