تنظيم مركز الإحالات الطبية
المادة ٥
المادة 5
1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
ب- ممثل من الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.
ج- ممثل من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.
د- ممثل من الوزارة.
هـ- ممثل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
و- ممثل من شركة الصحة القابضة.
ز- ممثل من مجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية).
ح- ممثل من الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات.
ط- ممثل من المجلس الصحي السعودي.
ي- ممثل من مركز التأمين الصحي الوطني.
ك- المدير.
2- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
3- لا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
4- يختار الرئيس نائباً له من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية.
الاستناد الرسمي: تنظيم مركز الإحالات الطبية، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 1447-01-20
ELI: eli/sa/تنظيم-مركز-الاحالات-الطبيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.