الأنظمة القانونية/تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعد المجلس السلطة العليا على شؤون المدينة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:1- إقرار السياسات العامة لأنشطة المدينة، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.2- إقرار لوائح المدينة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.3- إقرار الهيكل التنظيمي للمدينة.4- تحديد المقابل المالي لما تقدمه المدينة من خدمات وأعمال في مجال اختصاصها، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.5- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.6- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمدينة.7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. وللمجلس تشكيل لجان يعهد إليها ما يراه من مهمات، وله تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعد المجلس السلطة العليا على شؤون المدينة وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص ما يأتي:1- إقرار السياسات العامة لأنشطة المدينة، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.2- إقرار لوائح المدينة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.3- إقرار الهيكل التنظيمي للمدينة.4- تحديد المقابل المالي لما تقدمه المدينة من خدمات وأعمال في مجال اختصاصها، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.5- الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.6- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمدينة.7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. وللمجلس تشكيل لجان يعهد إليها ما يراه من مهمات، وله تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه.

الاستناد الرسمي: تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مدينه-الملك-عبدالله-للطاقه-الذريه-والمتجدده/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية