الأنظمة القانونية/تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تتألف موارد المدينة مما يلي:أ - الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح. د - عوائد استثمار أموال المدينة. هـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس.2- تودع أموال المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانية المدينة السنوية المعتمدة.3- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي؛ ويجوز لها أن تفتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانيتها المعتمدة ولوائحها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتألف موارد المدينة مما يلي:أ - الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح. د - عوائد استثمار أموال المدينة. هـ- أي مورد مالي آخر يقره المجلس.2- تودع أموال المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانية المدينة السنوية المعتمدة.3- تفتح المدينة حساباً لها في البنك المركزي السعودي؛ ويجوز لها أن تفتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانيتها المعتمدة ولوائحها.

الاستناد الرسمي: تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مدينه-الملك-عبدالله-للطاقه-الذريه-والمتجدده/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية