الأنظمة القانونية/تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

المادة ٧

المادة 7

1- تكون للمجلس أمانة ترتبط بالأمانة العامة، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية، وتكون تسميتهم وتعيينهم من الأمانة العامة.2- يرأس أمانة المجلس أمين، يعين من أمين مجلس التنمية بعد موافقة الرئيس.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11

ELI: eli/sa/تنظيم-مجالس-التنميه-السياحيه-في-المناطق/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية