الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ

المادة ٧

المادة السابعة

تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل. يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقًا لما يقدره رئيسه- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوّت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتّخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يُفيد باطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرّية التامة. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو بطلب من (ثلث) أعضائه على الأقل. يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقًا لما يقدره رئيسه- أن يعقد الاجتماعات وأن يُصوّت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتّخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويُوقّع عليها بما يُفيد باطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تُعدّ التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرّر على جميع الأعضاء، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم على الأقل. ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرّية التامة. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية أو الخاصة أو من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس أمين من الأعضاء أو من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطيران-المدني-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-807-وتاريخ-1446-11-14ه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية