الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ

المادة ٥

المادة الخامسة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس. ب- ما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية. ج- ما لا يتجاوز (ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتصل بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، تمهيداً لصدور أمر من رئيس مجلس الوزراء بذلك. يصدر بتعيين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس. فيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -في حال غيابه- من ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس. ب- ما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية. ج- ما لا يتجاوز (ثلاثة) أشخاص من القطاع الخاص. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. يرفع رئيس المجلس إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتصل بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، تمهيداً لصدور أمر من رئيس مجلس الوزراء بذلك. يصدر بتعيين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس. فيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -في حال غيابه- من ممثلي الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطيران-المدني-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-807-وتاريخ-1446-11-14ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية