الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقًا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء وفقًا لنظامه، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطيران-المدني-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-807-وتاريخ-1446-11-14ه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية