الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ

المادة ١٠

المادة العاشرة

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السابقة؛ يودعان في حساب الهيئة بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، ويكون لها احتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السابقة؛ يودعان في حساب الهيئة بعد أن تودع إيراداتها في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطيران-المدني-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-807-وتاريخ-1446-11-14ه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية