الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ

المادة ١

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري. إقليم المملكة: الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري. إقليم المملكة: الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (807) وتاريخ 1446/11/14هـ، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطيران-المدني-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-807-وتاريخ-1446-11-14ه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية