الأنظمة القانونية/تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة العليا للمعهد، ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار استراتيجية المعهد. 2- إقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة. 3- اقتراح السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 5- اقتراح لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 6- إقرار تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة. 7- إقرار السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، والإشراف على تنفيذها. 8- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد. 9- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته. 11- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 12- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في المعهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك. 13- تعيين مراقب مالي داخلي. 14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية. 15- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة. 16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية. 17- الموافقة على مؤشرات قياس أداء المعهد. 18- الموافقة على استثمار أموال المعهد؛ بما يحقق أهدافه ومهماته، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(4) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(15) من هذه المادة- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة العليا للمعهد، ويختص بالإشراف عليه وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إقرار استراتيجية المعهد. 2- إقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة. 3- اقتراح السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 5- اقتراح لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 6- إقرار تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة. 7- إقرار السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، والإشراف على تنفيذها. 8- إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد. 9- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته. 11- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 12- النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في المعهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك. 13- تعيين مراقب مالي داخلي. 14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية. 15- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة. 16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية. 17- الموافقة على مؤشرات قياس أداء المعهد. 18- الموافقة على استثمار أموال المعهد؛ بما يحقق أهدافه ومهماته، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(4) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(15) من هذه المادة- إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

الاستناد الرسمي: تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المعهد-الوطني-لابحاث-الصحه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية