الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني للصقور/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني للصقور

المادة ١٢

المادة 12

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للصقور، المادة (12) — قرار مجلس الوزراء رقم 834 بتاريخ 1447-11-18

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للصقور/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية