الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة ٥

المادة 5

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلٍّ من: 1- الرئيس التنفيذي. 2- ممثل من وزارة الداخلية. 3- ممثل من وزارة الصحة. 4- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. 5- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. 6- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني. 7- ممثل من الهيئة العامة للنقل. 8- ممثل من الهيئة العامة للطرق. 9- ممثل من الهيئة العامة للموانئ. 10- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 11- ممثل من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية. 12- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص في سلامة النقل، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألَّا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 1447-03-17

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامه-النقل/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية