الأنظمة القانونية/تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

المادة ١

المادة 1

يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني. الحوادث الجسيمة: حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو تُحدث ضرراً بالغاً في البنية التحتية أو تؤثر في سلامة النقل. تحقيقات السلامة: عملية جمع وتقصِّي معلومات الحوادث الجسيمة ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج، وتشمل تحديد الأسباب والعوامل التي ساهمت في وقوعها والوصول إلى التوصيات المناسبة لغرض عدم تكرارها.

الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، المادة (1) — قرار مجلس الوزراء رقم 212 بتاريخ 1447-03-17

ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-لسلامه-النقل/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية