تنظيم المؤسسة العامة للري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ

المادة ٩

المادة التاسعة

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها. عوائد استثماراتها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون موارد المؤسسة المالية مما يأتي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي الذي تستوفيه نظير الخدمات والأعمال والمنتجات والتراخيص التي تقدمها. عوائد استثماراتها. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم المؤسسة العامة للري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-المؤسسه-العامه-للري-الصادر-بقرار-مجلس-الوزراء-رقم-43-وتاريخ-1447-1-13ه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.