تنظيم الأكاديمية المالية
المادة ٨
المادة 8
تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:
1- الأموال التي يسهم بها البنك والهيئة.
2- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها.
3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
4- العائد من استثمار أموالها.
5- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
الاستناد الرسمي: تنظيم الأكاديمية المالية، المادة (8) — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1444-07-23
ELI: eli/sa/تنظيم-الاكاديميه-الماليه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.