الأنظمة القانونية/تنظيم الأكاديمية المالية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الأكاديمية المالية

المادة ٨

المادة 8

تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي: 1- الأموال التي يسهم بها البنك والهيئة. 2- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدِّمها. 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 4- العائد من استثمار أموالها. 5- أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: تنظيم الأكاديمية المالية، المادة (8) — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1444-07-23

ELI: eli/sa/تنظيم-الاكاديميه-الماليه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية