الأنظمة القانونية/تنظيم الأكاديمية المالية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الأكاديمية المالية

المادة ٤

المادة 4

1- يكون للأكاديمية مجلس أمناء يُشكّل على النحو الآتي: أ- ممثلان من الهيئة يرشحهما رئيس مجلس الهيئة. ب- ممثلان من البنك يرشحهما محافظ البنك. ج- خمسة من المتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة باختصاص الأكاديمية -من غير منسوبي البنك والهيئة- يُرشحون بالتنسيق بين رئيس مجلس الهيئة ومحافظ البنك. د- الرئيس التنفيذي للأكاديمية. 2- يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الهيئة، ويحدد القرار رئيس المجلس ونائبه، على أن يكون أحدهما من ممثلي الهيئة والآخر من ممثلي البنك. 3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي كل من الهيئة والبنك في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الأكاديمية المالية، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1444-07-23

ELI: eli/sa/تنظيم-الاكاديميه-الماليه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية