الأنظمة القانونية/تنظيم الأكاديمية المالية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الأكاديمية المالية

المادة ١٥

المادة 15

ترفع الأكاديمية إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات أثناء السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

الاستناد الرسمي: تنظيم الأكاديمية المالية، المادة (15) — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1444-07-23

ELI: eli/sa/تنظيم-الاكاديميه-الماليه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية