تنظيم الأكاديمية المالية
المادة ١٢
المادة 12
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الأكاديمية ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوَّد كل من الديوان العام للمحاسبة، والبنك، والهيئة؛ بنسخة منه.
الاستناد الرسمي: تنظيم الأكاديمية المالية، المادة (12) — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 1444-07-23
ELI: eli/sa/تنظيم-الاكاديميه-الماليه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.