الأنظمة القانونية/تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة

المادة ٦

المادة 6

حق التظلم يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه التعليمات تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (6)

ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية