تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة
المادة ٦
المادة 6
حق التظلم
يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه التعليمات تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
الاستناد الرسمي: تعليمات صناديق الاستثمار المبسطة، المادة (6)
ELI: eli/sa/تعليمات-صناديق-الاستثمار-المبسطه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.