الأنظمة القانونية/تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية

المادة ٧

المادة 7

اجتماعات اللّجنة الشرعية أ- تعقد اللّجنة الشرعية اجتماعاتها بشكل منتظم، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ب- يحضر اجتماعات اللّجنة الشرعية أعضاؤها وأمين سر اللّجنة، ولا يحق لأي عضو في مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو الإدارة التنفيذية حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللّجنة الشرعية الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. ج- يُشترط لصحة اجتماعات اللّجنة الشرعية حضور أغلبية أعضائها، وتُصدَر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. د- يجب على اللّجنة الشرعية توثيق اجتماعاتها وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار فيها من نقاشات ومداولات، وتوثيق توصيات اللّجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وبيان أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها -إن وجدت- وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

الاستناد الرسمي: تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، المادة (7)

ELI: eli/sa/تعليمات-الحوكمه-الشرعيه-في-مؤسسات-السوق-الماليه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية