تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية
المادة ٥
المادة 5
تشكيل اللّجنة الشرعية
أ- تُشكَّل بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة تسمى (اللجنة الشرعية)، ما لم يكلّف مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة شرعية لدى جهة خارجية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- يجوز لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللّجنة الشرعية، ولا يخلّ ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات التي فوضها إليها.
ج- يراعى عند تشكيل اللّجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية ما يلي:
1- تناسُب عدد أعضاء اللّجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، على أن لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
2- أن يكون ثلثا أعضاء اللّجنة الشرعية مستقلين. ويجب أن يكون أعضاء اللّجنة الشرعية المستقلين قادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد. ويتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو اللّجنة الشرعية المستقل ما يلي:
أ- أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها، أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة.
ب- أن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية.
ج- أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية.
د- أن يشترك في عمل من شأنه منافسة مؤسسة السوق المالية، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة.
هـ- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية اللّجنة الشرعية.
الاستناد الرسمي: تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، المادة (5)
ELI: eli/sa/تعليمات-الحوكمه-الشرعيه-في-مؤسسات-السوق-الماليه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.