تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة
المادة ٧
المادة 7
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين
أ- فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون:
1- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية، يجب أن تكون مؤسسة وفق نظام الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول مجلس التعاون، يجب أن ينطبق عليها تعريف الشخص الاعتباري الخليجي.
2- ما لم تكن الشركة مدرجة في السوق، يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
3- لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها.
4- عند فتح حساب استثماري لشركة مدرجة في السوق (باستثناء البنوك وشركات التأمين) أو شركة تابعة للشركة المدرجة مشمولة في القوائم المالية الموحدة للشركة المدرجة، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالشروط الإضافية الآتية:
- أن يكون استثمار الشركة المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة المدرجة والشركة المراد فتح حساب لها، إذا كانت تابعة، يحدد فيه ضوابط الاستثمار، وعلى مؤسسة السوق المالية قبل فتح الحساب الاستثماري للشركة الحصول على صورة من ذلك القرار والتحقق من صحتها.
- ما لم يكن استثمار الشركة المدرجة، أو الشركة التابعة لها، في السوق لفترة سنة بحيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمُصْدِر نفسه، يجب أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة المدرجة في السوق، والشركات التابعة لها، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أيّ من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويجب على مؤسسة السوق المالية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة المدرجة في السوق أو الشركة التابعة لها، التأكد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط.
- يجب أن تُشعر مؤسسة السوق المالية الهيئة دون تأخير بأيّ عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أيّ شركة مدرجة في السوق أو شركة تابعة لها، مع الإشارة إلى رقم الحساب الاستثماري المفتوح لهذا الغرض ورقم المحفظة الاستثمارية الخاصة المرتبطة به.
ب- فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الاعتباريين الأجانب:
يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي ليس له مقر في المملكة لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية المسموح له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة، بما في ذلك فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنبي لغرض الدخول في اتفاقية مبادلة وفق أحكام القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
ج- فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي المؤهل:
لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن المستثمر الأجنبي مستوفٍ لشروط التأهيل ذات العلاقة المنصوص عليها في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهلاً.
د- فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية:
1- يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري لصندوق جهة حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل لجهة حكومية سعودية أو من دول مجلس التعاون.
2- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً للصندوق المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- نظام الصندوق الأساس.
- القرار الصادر بتسمية الأفراد المفوض إليهم فتح الحساب الاستثماري للصندوق وتشغيله ومستندات الهوية سارية المفعول الخاصة بهم.
- عقد تأسيس الصندوق (إن وجد) وملحقاته، الذي يبيّن بوضوح تركيبة كلٍّ من رأس مال الصندوق وإدارته.
- المستندات التي توضح أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
هـ- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة:
يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتحها حساباً استثمارياً لمنظمة غير هادفة للربح في المملكة، الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية المختصة.
- النظام الأساس الذي يتضمن نصاً صريحاً يجيز للمنظمة الاستثمار في الأوراق المالية. وفي حال عدم وجود النص الصريح في النظام الأساس، فيجب الحصول على إفادة من الجهة مانحة الترخيص للمنظمة غير الهادفة للربح تتضمن موافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية.
- قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
و- فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف:
1- يجب على مؤسسة السوق المالية عند فتح حساب استثماري لوقف في المملكة الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- صك الوقف وصك النظارة.
- بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بناظر الوقف/ مجلس نظار الوقف.
- قرار الناظر أو مجلس النظار -إذا كان هناك مجلس نظار للوقف- بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري.
2- يجب أن يتضمن صك الوقف ما يفيد بالسماح للوقف بالاستثمار في الأوراق المالية، أو تقديم الناظر لإفادة من الجهة الحكومية المشرفة على الوقف بموافقتها على الاستثمار في الأوراق المالية والأشخاص المفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري في حال تفويض الناظر أو مجلس النظار صلاحية تشغيل ذلك الحساب.
ز- فتح الحسابات الاستثمارية للجهات الحكومية:
لفتح حساب استثماري لجهة حكومية (سعودية أو من دول مجلس التعاون)، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- المستندات الأساسية للجهة الحكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والأنظمة ذات العلاقة.
- قرار صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري بإجراء ذلك، ومستندات الهوية الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
- موافقة وزارة المالية (أو ما يقوم مقامها في دول مجلس التعاون) على فتح الحساب الاستثماري، ما لم يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن الجهة المختصة تعطي الجهة الحكومية صراحة الحق في الاستثمار في الأوراق المالية.
ح- فتح الحسابات الاستثمارية للمنظمات والهيئات الدولية:
لفتح حساب استثماري للمنظمات أو الهيئات الدولية التي لها مقرّ في المملكة، يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول على صور من المستندات الآتية والتحقق من صحتها:
- اتفاقية التأسيس و/أو النظام الأساس.
- اتفاقية المقرّ الموقعة مع حكومة المملكة، التي تجيز للمنظمة أو الهيئة الدولية الاستثمار في الأوراق المالية.
- قرار صاحب الصلاحية بحسب اتفاقية التأسيس و/أو النظام الأساس بتفويض الأشخاص الذين سيتولون فتح وتشغيل الحساب الاستثماري.
ط- فتح الحسابات الاستثمارية لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون:
لفتح حساب استثماري لصندوق استثمار مؤسس في المملكة أو في دول مجلس التعاون، يجوز لمؤسسة السوق المالية الاسترشاد بالمستندات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات، وذلك بالحصول على صور منها والتحقق من صحتها.
الاستناد الرسمي: تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، المادة (7)
ELI: eli/sa/تعليمات-الحسابات-الاستثماريه-المعدله/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.