الأنظمة القانونية/تخصيص موقع خميس مشيط رقم (1) بمنطقة عسير كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تخصيص موقع خميس مشيط رقم (1) بمنطقة عسير كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية

المادة ٢

البند 2

مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، ودون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع -الموضح إحداثياته في الفقرة (أولاً) من هذا القرار-، لما خصص له والحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

الاستناد الرسمي: تخصيص موقع خميس مشيط رقم (1) بمنطقة عسير كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية، المادة (2)

ELI: eli/sa/تخصيص-موقع-خميس-مشيط-رقم-1-بمنطقه-عسير-كمجمع-تعديني-للانشطه-التعدينيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية