الأنظمة القانونية/تحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

المادة ٢

البند 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

قيام موظفي إدارات الأمن الصناعي في الخطوط الحديدية الحاصلين على موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا القرار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    قيام موظفي إدارات الأمن الصناعي في الخطوط الحديدية الحاصلين على موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا القرار.

الاستناد الرسمي: تحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تحديد-الموظفين-المخولين-بضبط-مخالفات-نظام-النقل-بالخطوط-الحديديه-ولائحته-التنفيذيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية