النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٨
المادة 8
نقل البضائع
1- يحظر نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في تلك الدولة.
2- يحظر نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة (القوانين) واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية المعتمدة لدى السلطة المختصة.
3- يحظر نقل الأسلحة، أو المفرقعات، أو المعدات الحربية، أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها، من دولة إلى أخرى، إلا بموجب موافقة من السلطة المختصة ووفقاً للأنظمة (القوانين) والتعليمات المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها ومنها.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (8)
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للنقل-البري-الدولي-بين-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.