النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٤
المادة 4
النقل في طريق العودة والدخول الفارغ
1- يجوز لوسيلة النقل -بعد إنزال الركاب أو تفريغ البضائع في دولة خلاف دولة تسجيلها- ممارسة النقل البري الدولي من تلك الدولة فقط إلى دولة تسجيلها في طريق العودة، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
2- يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض العبور، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3- لا يجوز لوسيلة النقل الدخول فارغة لأي من دول المجلس خلاف دولة تسجيلها لغرض ممارسة النقل البري الدولي، إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
4- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لوسيلة النقل ممارسة النقل البري الدولي انطلاقاً من دولة خلاف دولة تسجيلها إلا بعد الحصول على التصريح من الدولة المراد النقل منها، ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الاستناد الرسمي: النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (4)
ELI: eli/sa/النظام-القانون-الموحد-للنقل-البري-الدولي-بين-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.